bayraktar-logo
استكشاف التبنّي بالاتفاق المتبادل بين الأفراد

يرتبط التبنّي في تركيا في الأذهان غالباً بالمسار المؤسسي الذي تديره وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، حيث يتقدّم الراغبون في التبنّي بطلب إلى الجهات الرسمية، ويخضعون للتقييم، ثم تجري مطابقتهم مع طفل تحت رعاية الدولة. غير أن هذا ليس المسار الوحيد المتاح.

فقد يجري التبنّي أيضاً بالاتفاق بين الأفراد، حيث يتفق الراغب في التبنّي مع والدي الطفل على التبنّي، وتُعرض المسألة مباشرة على محكمة الأسرة (Aile Mahkemesi). ويُستخدم هذا المسار في الغالب داخل نطاق الأسرة، ولتبنّي أبناء الزوج أو الزوجة، وفي الحالات التي يكون فيها الطفل موجوداً بالفعل في كنف الراغب في التبنّي.

والشروط القانونية مطابقة تماماً لتلك المطبّقة على التبنّي المؤسسي. فالقانون التركي لا يفرّق بين تبنّي طفل من رعاية الدولة، أو تبنّي طفل أحد الأقارب، أو تبنّي طفل شخص يعرفه المتبنّي. تنطبق الشروط القانونية ذاتها، والإجراءات القضائية ذاتها، والتحقيق ذاته في كل حالة من هذه الحالات.

يعرض هذا الدليل الشروط، ومتطلبات الموافقة ومواعيدها، وإجراءات المحكمة، والبُعد الإضافي الذي ينشأ عند وجود طرف أجنبي. أما بخصوص المسار المؤسسي، فراجع دليلنا حول التبنّي في تركيا: الإجراءات والشروط القانونية.

إجابة سريعة: يشترط لتبنّي القاصر أن يكون المتبنّي قد تولّى رعاية الطفل وتعليمه لمدة سنة واحدة على الأقل، وأن يكون التبنّي في مصلحة الطفل، وألا تتضرّر مصالح أبناء المتبنّي الآخرين على نحو غير منصف. ولا يجوز للزوجين التبنّي إلا معاً، ويجب أن يكونا متزوجين منذ خمس سنوات على الأقل أو أن يكون كل منهما قد أتمّ الثلاثين من عمره. ويجوز لغير المتزوج أن يتبنّى منفرداً ابتداءً من سن الثلاثين. ويجب أن يكون المتبنّي أكبر من الطفل بثمانية عشر عاماً على الأقل. كما تُشترط موافقة الوالدين، ولا يجوز إعطاؤها قبل مرور ستة أسابيع على الولادة، ويمكن الرجوع عنها خلال ستة أسابيع من تدوينها. ويصدر القرار عن محكمة الأسرة بعد تحقيق شامل.

1. الشروط العامة لتبنّي القاصر

هذه الشروط منصوص عليها في القانون المدني التركي (TMK)، وتنطبق سواء تمّ التبنّي عبر المسار المؤسسي أو بالاتفاق بين الأفراد.

1.1. شرط الرعاية والتعليم لمدة سنة

لا يجوز تبنّي القاصر إلا إذا كان المتبنّي قد تولّى رعايته وتعليمه لمدة سنة واحدة على الأقل. وهذا شرط آمر، ولا يمكن الإذن بالتبنّي من دون استيفائه.

وتتعامل المحاكم مع هذا الشرط بجدّية. فحين قضت محكمة الدرجة الأولى بالتبنّي من دون التثبّت من استيفاء مدة السنة، نقضت محكمة النقض (Yargıtay) ذلك الحكم. فالمدة يجب إثباتها بالدليل لا مجرّد الادّعاء بها، وينبغي أن يُظهر الدليل رعاية وتعليماً فعليين لا مجرّد تواصل متقطّع.

وهذا ما يحدّد عملياً تسلسل خطوات التبنّي الخاص: تُنشأ علاقة الرعاية أولاً، ثم تسري مدة السنة، وعندئذ فقط يمكن أن ينجح الطلب. أما من يتقدّم بالطلب قبل اكتمال المدة فلن يحصل على حكم بالتبنّي.

1.2. مصلحة الطفل

يجب أن يكون التبنّي في كل الأحوال محقّقاً لمصلحة القاصر. وليست هذه مسألة شكلية؛ إذ تقيّم المحكمة ملاءمة البيئة الأسرية، والقدرة الاقتصادية للمتبنّي، ومستوى التعليم والرعاية الذي يمكن توفيره، ومدى التوافق النفسي بين الطفل والمتبنّي.

1.3. حماية أبناء المتبنّي الآخرين

يجب ألا تتضرّر مصالح أبناء المتبنّي الحاليين على نحو غير منصف بسبب التبنّي. ويُلاحظ أن المسألة هنا هي حماية مصالح الأبناء الموجودين، وليست منعاً للتبنّي على من لديهم أبناء. أما الشرط السابق الذي كان يقضي بألا يكون للمتبنّي فروع، فقد أُلغي بالنسبة لتبنّي القاصرين.

2. من يحقّ له التبنّي

2.1. الأزواج: التبنّي المشترك حصراً

لا يجوز للزوجين التبنّي إلا معاً. ولا يجوز لشخصين غير مرتبطين بعقد زواج أن يتبنّيا معاً.

وللتبنّي معاً، يجب أن يكون الزوجان متزوجين منذ خمس سنوات على الأقل، أو أن يكون كل منهما قد أتمّ الثلاثين من عمره.

2.2. تبنّي ابن الزوج أو الزوجة

يجوز لأحد الزوجين أن يتبنّى ابن الآخر إذا مضى على زواجهما سنتان على الأقل، أو إذا كان الزوج المتبنّي قد أتمّ الثلاثين من عمره.

وهذه هي الصورة الأكثر شيوعاً للتبنّي الخاص في الواقع العملي، وتنطبق عليها متطلبات الموافقة المبيّنة أدناه بالطريقة ذاتها التي تنطبق بها على أي تبنٍّ آخر.

2.3. التبنّي المنفرد من غير المتزوج

يجوز لغير المتزوج الذي أتمّ الثلاثين من عمره أن يتبنّى منفرداً. وينطبق عليه شرط الرعاية لمدة سنة، وشرط فارق السن، ومعيار مصلحة الطفل، تماماً كما في التبنّي المشترك، وتفحص المحكمة الظروف الاقتصادية لمقدّم الطلب وحالته الصحية وظروفه المعيشية والتعليم والرعاية اللذين يستطيع توفيرهما.

2.4. التبنّي المنفرد من شخص متزوج

يجوز للشخص المتزوج الذي أتمّ الثلاثين من عمره أن يتبنّى منفرداً في حالات محدّدة يتعذّر فيها التبنّي المشترك: إذا كان الزوج الآخر فاقداً لقدرة التمييز بصفة دائمة، أو إذا كان مكان وجود الزوج الآخر مجهولاً منذ أكثر من سنتين، أو إذا كان الزوجان منفصلين بحكم قضائي منذ أكثر من سنتين. وعلى مقدّم الطلب إثبات توافر إحدى هذه الحالات.

2.5. فارق السن

يجب أن يكون المتبنَّى أصغر من المتبنّي بثمانية عشر عاماً على الأقل. وهذا شرط مطلق، وقد أُلغيت أحكام تبنٍّ في مرحلة الطعن لعدم استيفائه.

أما التعميم الإداري السابق الذي كان يفرض حداً أقصى لفارق السن قدره أربعون عاماً بين المتبنّي والطفل فقد أُلغي، فلم يعد ثمة حدّ أعلى من هذا النوع، وإن كانت المحكمة تأخذ سن المتبنّي بعين الاعتبار ضمن التقييم الشامل لمصلحة الطفل.

3. موافقة الوالدين

3.1. الشرط

يستلزم التبنّي موافقة والدَي الطفل. وتُبدى الموافقة شفهياً أو كتابةً أمام محكمة محل إقامة الطفل أو الوالدين، وتُدوَّن في محضر المحكمة. ومن دونها لا يمكن أن يمضي التبنّي.

ولأن الموافقة تُعطى أمام المحكمة وتُدوَّن رسمياً، فإنها ليست أمراً يمكن تسويته باتفاق خاص أو بمستند موقّع يتبادله الطرفان. وهذا أحد الجوانب التي تجعل التبنّي الخاص عملية خاضعة لإشراف قضائي منذ مرحلة مبكرة.

3.2. قواعد المواعيد

تنطبق مدّتان، وكلتاهما كثيراً ما يُساء فهمهما.

  • لا يجوز إعطاء الموافقة قبل مرور ستة أسابيع على ولادة الطفل. وهذا يحمي الأم من إعطاء الموافقة في الفترة التي تعقب الولادة مباشرة.
  • يجوز الرجوع عن الموافقة خلال ستة أسابيع من تدوينها. وتسري مدة الرجوع من تاريخ التدوين، لا من تاريخ الولادة.

فإذا رُجع عن الموافقة خلال تلك المدة، لا يمكن أن يمضي التبنّي استناداً إليها. وإذا انقضت المدة من دون رجوع، جاز التقدّم بطلب إلى محكمة الأسرة أو محكمة البداية المدنية لإثبات وجود الموافقة رسمياً.

ومن المفهوم عموماً أن مدة الرعاية والإشراف البالغة سنة تسري بعد إثبات الموافقة، ولذا ينبغي التخطيط لتسلسل الخطوات ومواعيدها بدلاً من تركها للمصادفة.

3.3. الحالات التي لا تُشترط فيها الموافقة

ينصّ القانون المدني على حالات يمكن فيها الاستغناء عن موافقة الوالدين، ومنها أن يكون أحد الوالدين مجهولاً، أو غائباً منذ مدة طويلة من دون معرفة مكان وجوده، أو فاقداً لقدرة التمييز بصفة دائمة، أو غير قائم بواجب العناية تجاه الطفل على نحو كافٍ.

وهذه الأسباب تُفسَّر تفسيراً ضيّقاً ويجب إثباتها بالأدلة. والطلبات التي تستند إلى الاستغناء عن الموافقة تتطلّب إعداداً أكبر بكثير من تلك التي تتوافر فيها الموافقة.

3.4. موافقة الطفل نفسه

إذا كان الطفل مميّزاً، فإن موافقته شرط لازم. فالطفل القادر على تكوين رأي في التبنّي والتعبير عنه لا يجوز تبنّيه خلافاً لذلك الرأي.

4. الإجراءات أمام المحكمة

4.1. المحكمة المختصة

يصدر قرار التبنّي عن محكمة الأسرة في محل إقامة المتبنّي، أو عن محكمة محل إقامة أيٍّ من الزوجين في حالة التبنّي المشترك. والدعوى من قبيل القضاء الولائي غير المتنازع فيه (çekişmesiz yargı).

4.2. التحقيق

لا تفصل المحكمة استناداً إلى الأوراق وحدها. فعلى القاضي أن يحقّق تحقيقاً شاملاً في جميع الظروف والشروط التي يراها جوهرية، وأن يستمع إلى المتبنّي وإلى الشخص المراد تبنّيه، وأن يستعين برأي خبير عند الاقتضاء.

وعملياً يعني ذلك إحالة الملف إلى خبير من الخدمات الاجتماعية يقوم بزيارة منزلية، ويقابل الراغب في التبنّي والطفل كلاً على حدة، ويتواصل مع مدرسة الطفل عند الاقتضاء، ثم يعدّ تقريراً. ويتناول التقرير ما إذا كانت مدة الرعاية قد استُوفيت وما إذا كان التبنّي يحقّق مصلحة الطفل.

وحكم التبنّي الصادر من دون إجراء هذا التحقيق معرّض للإلغاء في مرحلة الطعن، وكذلك الحكم الصادر من دون سماع الأطراف.

4.3. المستندات

تتباين المستندات المطلوبة بحسب الظروف، لكنها تشمل عموماً وثائق الهوية وقيود الأحوال المدنية للمتبنّي والطفل، وما يثبت دخل المتبنّي وسكنه، وتقريراً من مجلس صحي يؤكّد خلوّه من أي مانع جسدي أو عقلي أو نفسي ومن الإدمان، وأدلة تثبت مدة الرعاية البالغة سنة، ومحضر موافقة الوالدين، وإذا كان الطفل تحت الوصاية فإذن سلطات الوصاية.

أما المستندات الصادرة في الخارج فتتطلّب عموماً تصديقاً بالأبوستيل وترجمة محلّفة.

4.4. متى يبدأ نفاذ التبنّي

يبدأ نفاذ التبنّي بصدور قرار المحكمة، ثم يُقيَّد لدى دوائر الأحوال المدنية (nüfus).

5. آثار التبنّي

عند بدء نفاذ التبنّي:

  • يكتسب الطفل المتبنَّى الوضع القانوني لابن المتبنّي، بما يترتب على ذلك من حقوق في الميراث والنفقة
  • تنتقل الولاية الأبوية (velayet) إلى المتبنّي
  • وإذا تبنّى أحد الزوجين ابن الآخر، يمارس الزوجان الولاية الأبوية معاً
  • يُعدَّل قيد الطفل في سجلات الأحوال المدنية تبعاً لذلك
  • في تبنّي ابن الزوج أو الزوجة، تستمر الصلة القانونية بالأجداد البيولوجيين من الجهة المعنية وبفروعهم

وتخضع سجلات التبنّي لحماية السرّية، ويكون الاطلاع عليها مقيّداً.

6. تبنّي البالغين

يمكن تبنّي من بلغ سن الرشد، أو من كان محجوراً عليه، بموجب نصّ مستقل، بشرط ألا يكون للمتبنّي فروع، وباستيفاء شروط إضافية. ومن هذه الشروط أن يكون المتبنَّى قد تلقّى رعاية المتبنّي لمدة محدّدة، أو أن توجد أسباب عادلة أخرى.

وتُرفض الطلبات من هذا النوع أكثر مما تُرفض الطلبات المتعلقة بالقاصرين، لأن المحكمة تفحص عن كثب ما إذا كان التبنّي يعبّر عن علاقة أبوة وبنوة حقيقية أم أنه موجّه إلى غرض جانبي كتخطيط الميراث أو تسوية وضع الإقامة.

7. عند وجود طرف أجنبي

يغيب هذا البُعد عن معظم ما نُشر من إرشادات حول التبنّي في تركيا، وهو بُعد محوري بالنسبة لأوضاع عملائنا.

7.1. القانون الواجب التطبيق

عندما يتضمّن التبنّي عنصراً أجنبياً، يحدّد القانون الدولي الخاص التركي قانون الدولة الذي يحكم كل جانب من جوانبه. فأهلية التبنّي وشروطه يحكمها القانون الوطني لكل طرف وقت التبنّي. وكذلك مسألة اشتراط موافقة الزوج الآخر يحكمها القانون الوطني للزوجين. أما آثار التبنّي فيحكمها القانون الوطني للمتبنّي، أو في حالة التبنّي المشترك من الزوجين، القانون الذي يحكم الأحكام العامة للزواج.

والنتيجة العملية أن الأجنبي الذي يتبنّى في تركيا قد يحتاج إلى استيفاء شروط بموجب قانونه الوطني إلى جانب الشروط التركية الموضّحة أعلاه، وينبغي تقييم التفاعل بين القانونين قبل رفع الدعوى لا بعد صدور الحكم.

7.2. الاعتراف في الخارج

لا يسري حكم التبنّي الصادر في تركيا تلقائياً في دولة أخرى. فإذا كان المتبنّي ينوي العيش خارج تركيا مع الطفل، أو كان الطفل سيسافر بجنسية المتبنّي، وجب النظر بصورة مستقلة في مسألة الاعتراف بالحكم التركي في دولة المقصد.

وينبغي معالجة هذه المسألة في مرحلة التخطيط، لأن تبنّياً صحيحاً في تركيا وغير معترف به في المكان الذي تعتزم الأسرة العيش فيه يُنتج صعوبات عملية جسيمة تتعلق بالسفر والإقامة والتعليم والميراث.

7.3. الآثار المتعلقة بالإقامة والجنسية

يؤثّر التبنّي في وضع الطفل بموجب قانون الجنسية وقانون الأجانب في تركيا، وتتوقف الآثار المحدّدة على جنسيات الأطراف وظروف الحالة. فعندما يتبنّى أجنبي في تركيا، أو يتبنّى مواطن تركي طفلاً أجنبياً، ينبغي تقييم وضع الإقامة والجنسية جنباً إلى جنب مع التبنّي ذاته.

8. إلغاء التبنّي

يجوز إلغاء التبنّي في حالات محدّدة، منها انعدام الموافقة أو وجود عيب فيها، أو عدم استيفاء شرط من الشروط القانونية.

ويسقط الحق في رفع الدعوى بمضي سنة من تاريخ العلم بالسبب، وفي جميع الأحوال بمضي خمس سنوات من تاريخ التبنّي. وهاتان مدّتان صارمتان، ويسري الحدّ الأقصى البالغ خمس سنوات بصرف النظر عن تاريخ اكتشاف السبب.

وللاطلاع على عرض أوسع لهذا الإطار، راجع دليلنا الشامل لإجراءات التبنّي في تركيا.

9. إرشادات عملية

  • حدّد تسلسل الخطوات قبل أن تبدأ. لا يجوز إعطاء الموافقة قبل مرور ستة أسابيع على الولادة، ويمكن الرجوع عنها خلال ستة أسابيع من تدوينها، ثم تلي ذلك مدة الرعاية البالغة سنة. والطلبات المقدّمة خارج هذا التسلسل لا تنجح.
  • وثّق مدة الرعاية. يجب إثبات شرط السنة بالأدلة. والسجلات المدرسية والطبية وسجلات الإقامة والسجلات المالية التي تُظهر الإنفاق على الطفل كلها تفيد في ذلك.
  • تحقّق من فارق السن ومن الحدود العمرية. فارق السن البالغ ثمانية عشر عاماً، وحدّا الثلاثين عاماً والخمس سنوات، شروط مطلقة. والطلب الذي لا يستوفيها يفشل مهما كانت وجاهته من نواحٍ أخرى.
  • استعدّ للتحقيق الاجتماعي. تقرير الخبير محوري في نتيجة الدعوى، والزيارة والمقابلات جزء موضوعي من الإجراءات لا مجرّد شكليات.
  • وعند وجود طرف أجنبي، عالِج مسألة القانون الواجب التطبيق ومسألة الاعتراف في وقت مبكر. فكلتاهما أصعب بكثير في الحل بعد صدور الحكم.
  • لا تتعامل مع التبنّي الخاص باعتباره مسألة خاصة. فالموافقة تُعطى أمام المحكمة وتُدوَّن، والمحكمة تجري تحقيقها الخاص، والشروط مطابقة لشروط التبنّي المؤسسي. والاتفاق بين الأطراف هو نقطة البداية، لا الإجراء نفسه.

10. الأسئلة الشائعة

10.1. هل أستطيع تبنّي طفل بالاتفاق مع والدَيه بدلاً من المرور عبر الوزارة؟

نعم. يمكن أن يجري التبنّي بالاتفاق بين الأفراد، وتُعرض المسألة مباشرة على محكمة الأسرة. غير أن الشروط القانونية مطابقة لتلك المطبّقة على التبنّي المؤسسي، وتجري المحكمة التحقيق ذاته. فالاتفاق بين الأطراف هو نقطة انطلاق الإجراءات، وليس بديلاً عنها.

10.2. كم يجب أن تستمر رعايتي للطفل قبل أن أتمكّن من تبنّيه؟

سنة واحدة على الأقل. يجب أن يكون المتبنّي قد تولّى رعاية الطفل وتعليمه طوال تلك المدة، ويجب إثبات هذا الشرط بالأدلة لا مجرّد الادّعاء به. والطلبات المقدّمة قبل اكتمال المدة لا تنجح، وقد أُلغيت في مرحلة الطعن أحكام تبنٍّ صدرت من دون إثبات هذا الشرط.

10.3. ما هي الشروط المتعلقة بالسن؟

يجب أن يكون المتبنّي أكبر من الطفل بثمانية عشر عاماً على الأقل. ويجوز لغير المتزوج أن يتبنّى منفرداً ابتداءً من سن الثلاثين. أما الزوجان اللذان يتبنّيان معاً فيجب أن يكونا متزوجين منذ خمس سنوات على الأقل أو أن يكون كل منهما قد أتمّ الثلاثين من عمره. ويجوز لأحد الزوجين أن يتبنّى ابن الآخر إذا مضى على زواجهما سنتان على الأقل أو كان الزوج المتبنّي قد أتمّ الثلاثين.

10.4. هل يستطيع غير المتزوج التبنّي في تركيا؟

نعم، ابتداءً من سن الثلاثين. وينطبق عليه شرط الرعاية لمدة سنة، وفارق السن البالغ ثمانية عشر عاماً، وشرط أن يحقّق التبنّي مصلحة الطفل، بالطريقة ذاتها. وتفحص المحكمة الظروف الاقتصادية لمقدّم الطلب وحالته الصحية وظروفه المعيشية والرعاية والتعليم اللذين يستطيع توفيرهما.

10.5. هل يستطيع المتزوجون التبنّي كل على حدة؟

كقاعدة عامة لا؛ فلا يجوز للزوجين التبنّي إلا معاً. ولا يجوز للشخص المتزوج الذي أتمّ الثلاثين أن يتبنّى منفرداً إلا إذا تعذّر التبنّي المشترك لأن الزوج الآخر فاقد لقدرة التمييز بصفة دائمة، أو لأن مكان وجوده مجهول منذ أكثر من سنتين، أو لأن الزوجين منفصلان بحكم قضائي منذ أكثر من سنتين. وعلى مقدّم الطلب إثبات توافر إحدى هذه الحالات.

10.6. متى يمكن لوالدَي الطفل إعطاء الموافقة، وهل يمكنهما العدول عنها؟

لا يجوز إعطاء الموافقة قبل مرور ستة أسابيع على الولادة. وبعد إعطائها وتدوينها، يجوز الرجوع عنها خلال ستة أسابيع من تاريخ التدوين. فإذا رُجع عنها خلال تلك المدة، لا يمكن أن يمضي التبنّي استناداً إليها. وإذا انقضت المدة من دون رجوع، جاز التقدّم بطلب لإثبات وجود الموافقة رسمياً.

10.7. ماذا لو رفض أحد الوالدين إعطاء الموافقة؟

يمكن الاستغناء عن الموافقة في حالات محدّدة، منها أن يكون الوالد مجهولاً، أو غائباً منذ مدة طويلة من دون معرفة مكان وجوده، أو فاقداً لقدرة التمييز بصفة دائمة، أو غير قائم بواجب العناية تجاه الطفل على نحو كافٍ. وهذه الأسباب تُفسَّر تفسيراً ضيّقاً ويجب إثباتها بالأدلة، والطلب المبني عليها يتطلّب إعداداً أكبر بكثير من الطلب الذي تتوافر فيه الموافقة.

10.8. هل للطفل رأي في الأمر؟

نعم، إذا كان مميّزاً. فالطفل القادر على تكوين رأي في التبنّي والتعبير عنه لا يجوز تبنّيه خلافاً لذلك الرأي، وتستمع إليه المحكمة ضمن تحقيقها.

10.9. ما المحكمة التي تنظر الطلب وما الذي تفحصه؟

محكمة الأسرة في محل إقامة المتبنّي، أو في التبنّي المشترك محكمة محل إقامة أيٍّ من الزوجين. وعلى القاضي أن يحقّق تحقيقاً شاملاً في جميع الظروف الجوهرية، وأن يستمع إلى المتبنّي وإلى الطفل، وأن يستعين برأي خبير عند الاقتضاء. وعملياً يقوم خبير من الخدمات الاجتماعية بزيارة منزلية، ويقابل الأطراف كلاً على حدة، ويتواصل مع المدرسة عند الاقتضاء، ويقدّم تقريراً عمّا إذا كانت مدة الرعاية قد استُوفيت وعمّا إذا كان التبنّي يحقّق مصلحة الطفل.

10.10. أنا مواطن أجنبي. هل ينطبق القانون التركي على تبنّيي؟

جزئياً. فعندما يتضمّن التبنّي عنصراً أجنبياً، تخضع أهلية التبنّي وشروطه للقانون الوطني لكل طرف وقت التبنّي، وتخضع آثاره للقانون الوطني للمتبنّي أو، في التبنّي المشترك، للقانون الذي يحكم الأحكام العامة للزواج. ولذلك قد تحتاج إلى استيفاء متطلبات بموجب قانونك الوطني إلى جانب الشروط التركية، وينبغي تقييم هذا التفاعل قبل رفع الدعوى.

10.11. هل سيُعترف بالتبنّي الذي يتم في تركيا في بلدي الأصلي؟

ليس تلقائياً. فالاعتراف في دولة أخرى مسألة مستقلة يحكمها قانون تلك الدولة وما قد ينطبق من ترتيبات دولية. وإذا كنت تعتزم العيش خارج تركيا مع الطفل، أو كان الطفل سيسافر بجنسيتك، فينبغي معالجة مسألة الاعتراف في مرحلة التخطيط. فالتبنّي الصحيح في تركيا وغير المعترف به حيث تقيم الأسرة يُنشئ صعوبات عملية جسيمة.

10.12. هل أستطيع تبنّي شخص بالغ؟

هذا ممكن بموجب نصّ مستقل، بشرط ألا يكون للمتبنّي فروع، وباستيفاء شروط إضافية. وتخضع الطلبات من هذا النوع لفحص دقيق، لأن المحكمة تنظر فيما إذا كان التبنّي يعبّر عن علاقة أبوة وبنوة حقيقية أم أنه موجّه إلى غرض جانبي كالميراث أو وضع الإقامة.

10.13. هل يمكن الرجوع عن التبنّي؟

يجوز إلغاء التبنّي في حالات محدّدة، منها انعدام الموافقة أو وجود عيب فيها أو عدم استيفاء شرط قانوني. ويسقط الحق في رفع الدعوى بمضي سنة من تاريخ العلم بالسبب، وفي جميع الأحوال بمضي خمس سنوات من تاريخ التبنّي، ويسري حدّ الخمس سنوات بصرف النظر عن تاريخ اكتشاف السبب.

11. الخاتمة

التبنّي بالاتفاق بين الأفراد مسار حقيقي وكثير الاستخدام في تركيا، ولا سيما داخل نطاق الأسرة ولتبنّي أبناء الزوج أو الزوجة. غير أنه ليس إجراءً أخفّ أو أقل رسمية من التبنّي المؤسسي. فالشروط القانونية هي ذاتها، والموافقة تُعطى أمام المحكمة وتُدوَّن، ومحكمة الأسرة تجري تحقيقها الخاص قبل أن تفصل.

والشروط التي تحدّد في الغالب نجاح الطلب من عدمه هي مدة الرعاية البالغة سنة، والحدود العمرية، وقواعد توقيت الموافقة. وكل واحد منها يمكن استيفاؤه بالتخطيط، وكل واحد منها كفيل بإسقاط الطلب الذي يمضي من دونه.

وبالنسبة للأجانب، ينبغي منذ البداية معالجة البُعد الإضافي المتمثّل في تحديد القانون الذي يحكم التبنّي وفيما إذا كان الحكم الناتج سيُعترف به في الخارج. فالإجابة عن هذين السؤالين أسهل بكثير قبل تقديم الطلب منها بعد صدور الحكم.

Bayraktar Attorneys يقدّم المشورة للأجانب في شؤون التبنّي في تركيا، بما في ذلك التبنّي الخاص، وتبنّي أبناء الزوج أو الزوجة، وبُعد القانون الدولي الخاص، والاعتراف بأحكام التبنّي التركية في الخارج. اتصل بنا لمناقشة ظروفك والمسار الأنسب لها.

أحدث المقالات