
تخضع رخص حيازة الأسلحة النارية وحملها في تركيا لقوانين وإجراءات إدارية مفصّلة.
كثيراً ما يتلقى مكتبنا أسئلة من المواطنين الأتراك والأجانب على حد سواء حول كيفية الحصول على رخصة سلاح. فالناس يريدون معرفة أين يتقدمون بالطلب، وما المستندات المطلوبة، ومن تنطبق عليه الشروط، وفي أي الحالات قد تُرفض الرخصة أو تُسحب.
وفي هذا الدليل الشامل نقدّم معلومات دقيقة ورسمية مبنية على أكثر الأسئلة تكراراً بشأن رخص الأسلحة النارية في تركيا، بما في ذلك شروط الحيازة والحمل والتجديد والمناطق المحظورة، إلى جانب الشروط الخاصة المنطبقة على فئات مهنية متنوعة وعلى حالات خاصة.
للحصول على رخصة سلاح ناري، يجب تقديم طلب إلى السلطة الإدارية المحلية (الولاية أو القائمقامية) في محل إقامة مقدّم الطلب، مرفقاً بالمعلومات والمستندات التالية:
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية يفيد عدم وجود مانع من الحصول على رخصة سلاح ناري (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق يتجاوز المبلغ الذي تحدده وزارة الخزانة والمالية عملاً بالمادة 22/a من القانون رقم 6183 (باستثناء المذكورين في البنود 1 و2 و3 و4 من الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 6136)،
e) إيصال سداد رسم رخصة حيازة السلاح الناري، باستثناء المعفيين من الرسم،
f) مستند/معلومات تثبت سداد رسم بطاقة الرخصة الذي تحدده الوزارة.
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية يفيد عدم وجود مانع من الحصول على رخصة سلاح ناري (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق يتجاوز المبلغ الذي تحدده وزارة الخزانة والمالية عملاً بالمادة 22/a من القانون رقم 6183 (باستثناء المذكورين في البنود 1 و2 و3 و4 من الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 6136)،
e) إيصال سداد رسم رخصة حيازة السلاح الناري، باستثناء المعفيين من الرسم،
f) مستند/معلومات تثبت سداد رسم بطاقة الرخصة الذي تحدده الوزارة،
g) رخصة فتح مكان العمل وتشغيله،
ğ) كتاب من دائرة الضرائب يفيد صفة المكلَّف الضريبي،
h) إذا كان مكان العمل شركة أشخاص أو شركة، قرار من الإدارة بهذا الشأن وكتاب موافقة،
ı) كتاب من مديرية السجل التجاري يبيّن الشركاء والممثلين المفوَّضين.
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية يفيد عدم وجود مانع من الحصول على رخصة سلاح ناري (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري، باستثناء المعفيين من الرسم،
e) مستند/معلومات تثبت سداد رسم بطاقة الرخصة الذي تحدده الوزارة،
f) من المواطنين الأتراك المتقدمين بسبب طبيعة مهنتهم أو أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمهنية: مستند يثبت هذه الأنشطة،
g) من المواطنين الأتراك الذين يُرجَّح تعرّض سلامتهم الشخصية للخطر بحكم المكان والزمان: مستند يثبت سبب تعرّض حياتهم للخطر،
ğ) من الأجانب المقيمين والعاملين في تركيا، على أساس المعاملة بالمثل ورهناً بموافقة وزارة الخارجية: تصريح عمل أو تصريح إقامة ساري المفعول،
h) من قدامى المحاربين في حرب كوريا أو عملية قبرص أو أحداث 15 يوليو، ومن يحملون لقب «غازي» الرسمي: مستند من مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) يبيّن القانون الذي يُصرف المعاش بموجبه؛ أو، في حال عدم صرف معاش، مستند يثبت الإصابة أثناء عمليات الأمن الداخلي أو حفظ النظام العام، أو بالنسبة إلى غزاة 15 يوليو، قرار لجنة التعويض النقدي،
ı) من الأقارب المقرّبين (الوالدان والزوج أو الزوجة والأبناء) لقدامى المحاربين الذين بلغت إعاقتهم حداً يمنعهم من الحصول على رخصة سلاح ناري: مستند يثبت عدم قدرة المحارب طبياً على الحصول على الرخصة وموافقته الخطية.
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية يفيد عدم وجود مانع من الحصول على رخصة سلاح ناري (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق يتجاوز المبلغ الذي تحدده وزارة الخزانة والمالية عملاً بالمادة 22/a من القانون رقم 6183 (باستثناء المذكورين في البنود 1 و2 و3 و4 من الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 6136)،
e) مستند/معلومات تثبت سداد رسم بطاقة الرخصة الذي تحدده الوزارة،
f) في حال صرف معاش: مستند يبيّن القانون الذي يُصرف المعاش بموجبه، ومستند يثبت صفة الشهادة،
g) في حال عدم صرف معاش: مستند يثبت صفة الشهادة ومستند رسمي يثبت التكليف بعمليات حفظ النظام العام أو الأمن الداخلي.
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية يفيد عدم وجود مانع من الحصول على رخصة سلاح ناري (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
d) مستند/معلومات تثبت سداد رسم بطاقة الرخصة الذي تحدده الوزارة،
e) مستند يثبت أن الشخص مشمول بالحماية.
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) البصمة،
ç) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق يتجاوز المبلغ الذي تحدده وزارة الخزانة والمالية عملاً بالمادة 22/a من القانون رقم 6183 (باستثناء المذكورين في البنود 1 و2 و3 و4 من الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 6136)،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند/معلومات تثبت سداد رسم بطاقة الرخصة الذي تحدده الوزارة،
f) لحرّاس الأمن العاملين: شهادة مباشرة العمل، وللمتقاعدين: مستند يثبت استحقاق المعاش.
من المواطنين الأتراك المقيمين في تركيا والعاملين قناصل فخريين لدول أجنبية، ممن ليسوا دبلوماسيين محترفين لكنهم يقدّمون أوراق اعتماد رسمية صادرة عن وزارة الخارجية:
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية يفيد عدم وجود مانع من الحصول على رخصة سلاح ناري (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق يتجاوز المبلغ الذي تحدده وزارة الخزانة والمالية عملاً بالمادة 22/a من القانون رقم 6183،
f) مستند/معلومات تثبت سداد رسم بطاقة الرخصة الذي تحدده الوزارة.
من الأشخاص الحاملين لبطاقة صحافة مهنية سارية أو بطاقة صحافة دائمة أو بطاقة صحافة فخرية:
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية يفيد عدم وجود مانع من الحصول على رخصة سلاح ناري (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق يتجاوز الحد الذي تضعه وزارة الخزانة والمالية،
f) مستند/معلومات تثبت سداد رسم بطاقة الرخصة الذي تحدده الوزارة.
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية يفيد عدم وجود مانع من الحصول على رخصة سلاح ناري (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق يتجاوز المبلغ الذي تحدده وزارة الخزانة والمالية،
f) مستند/معلومات تثبت سداد رسم بطاقة الرخصة الذي تحدده الوزارة،
g) تقرير تفتيش صادر خلال السنة الأخيرة عن دائرة الضرائب يبيّن المخزون أو البضائع، وكتاب يثبت صفة المكلَّف الضريبي،
ğ) رخصة مزاولة نشاط تبيّن أن النشاط هو صياغة الذهب أو المجوهرات،
h) إذا كان النشاط يُمارَس داخل شركة: كتاب من مديرية السجل التجاري يبيّن الإدارة وهيكل الشراكة،
ı) شهادة القيد في الغرفة.
تُمنح لأصحاب الأعمال الحاصلين على إذن بشراء المواد المتفجرة وبيعها؛ باستثناء من يستأجرونها أو يستخدمون مستودعات متنقلة أو يقومون بالنقل فقط. وتشمل أيضاً أصحاب ورش تصنيع الأسلحة النارية وورش الإصلاح المرخَّصة والأشخاص المفوَّضين بحمل أسلحة الشركة:
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية يفيد عدم وجود مانع من الحصول على رخصة سلاح ناري (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق يتجاوز الحد الذي تضعه وزارة الخزانة والمالية،
f) مستند/معلومات تثبت سداد رسم بطاقة الرخصة الذي تحدده الوزارة،
g) لأصحاب مستودعات المواد المتفجرة ومصنّعي الأسلحة النارية والقائمين على إصلاحها: كتاب من دائرة الضرائب يثبت صفة المكلَّف الضريبي عن النشاط المعيّن (رمز NACE)، وإذا كان النشاط داخل شركة، كتاب من مديرية السجل التجاري يبيّن الممثلين المفوَّضين والمساهمين،
ğ) للأشخاص المكلَّفين بنقل المواد المتفجرة ومكوّناتها باستخدام أسلحة الشركة: طلب خطي من صاحب العمل وشهادة أمن نقل سارية.
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية يفيد عدم وجود مانع من الحصول على رخصة سلاح ناري (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق يتجاوز المبلغ الذي تحدده وزارة الخزانة والمالية،
f) مستند/معلومات تثبت سداد رسم بطاقة الرخصة الذي تحدده الوزارة،
g) شهادة مباشرة عمل موقّعة من المسؤول المفوَّض في الوحدة، وكتاب من مديرية السجل التجاري يثبت صلاحياتهم.
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية يفيد عدم وجود مانع من الحصول على رخصة سلاح ناري (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق يتجاوز المبلغ الذي تحدده وزارة الخزانة والمالية،
f) مستند/معلومات تثبت سداد رسم بطاقة الرخصة الذي تحدده الوزارة،
g) رخصة الطيران ومستند من الجهة يثبت اشتغالهم بنقل الركاب والأموال.
وينطبق ذلك على:
· الأفراد المستوفين لحد ضريبة الدخل السنوي،
· التجار البالغين حد صافي المبيعات السنوي (الدوران) أو حد سداد ضريبة الشركات،
· رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة ونوابهم وأعضاء المجالس والمديرين العامين ومساعديهم ممن يستوفون معايير الدوران أو الضريبة،
· الشركاء المديرين والممثلين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية ذات رأس المال المقسّم إلى حصص،
· أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في تعاونيات البيع الزراعي واتحاداتها.
المستندات المطلوبة:
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق،
f) ما يثبت سداد رسم بطاقة الرخصة،
g) للأفراد غير التجار الذين يحققون دخلاً من أموال منقولة أو غير منقولة أو من مهن حرة: كتاب من دائرة الضرائب يثبت سداد ضريبة الدخل،
ğ) لممثلي الشركات:
1. كتاب من دائرة الضرائب يبيّن استيفاء حد الضريبة أو حد الدوران،
2. في حال الإعفاء الضريبي (مثل المناطق الحرة)، كتاب من محاسب مالي محلَّف يبيّن الدوران السنوي،
3. كتاب من مديرية السجل التجاري يثبت الصفة (رئيس مجلس إدارة، شريك، مدير، إلخ)،
4. شهادة القيد في الغرفة (باستثناء بعض التعاونيات الزراعية).
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق،
f) ما يثبت سداد رسم بطاقة الرخصة،
g) كتاب من مديرية السجل العقاري يبيّن مساحة الأرض ورقم قطعتها.
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق،
f) ما يثبت سداد رسم بطاقة الرخصة،
g) كتاب من دائرة الضرائب يثبت صفة المكلَّف الضريبي بموجب رمز NACE الخاص بتربية الحيوانات،
ğ) شهادة من نظام تسجيل الحيوانات صادرة عن مديرية الزراعة والغابات في الولاية أو القضاء تثبت استيفاء النشاط للمعايير المحددة.
تنطبق على المقاولين المشاركين شخصياً وفعلياً في مشاريع مثل الطرق والسكك الحديدية والطرق السريعة والمطارات والأرصفة والموانئ وأحواض بناء السفن والجسور والأنفاق ومترو الأنفاق والجسور المعلّقة والمنشآت الرياضية والبنية التحتية وخطوط نقل الأنابيب وخطوط الاتصالات ونقل الطاقة والسدود ومحطات توليد الكهرباء ومنشآت التكرير وشبكات الري وتحسين التربة والحماية من الفيضانات وأعمال الكشط، إضافةً إلى أعمال تركيب المعدات والإنتاج والتعبئة والنقل والإنجاز والترميم وتنسيق المواقع والحفر والهدم والتدعيم والتجميع:
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق وفقاً للقانون رقم 6183،
f) ما يثبت سداد رسم بطاقة الرخصة،
g) كتاب من دائرة الضرائب يثبت صفة المكلَّف الضريبي عن النشاط المعني،
ğ) إذا كان النشاط يُمارَس داخل شركة، كتاب من مديرية السجل التجاري يبيّن الممثلين المفوَّضين والمساهمين،
h) شهادة القيد في الغرفة،
ı) شهادة إنجاز مشروع صادرة خلال السنة الأخيرة تثبت قيمة عقد تستوفي الحد الذي تضعه الوزارة سنوياً،
i) لمقاولي المباني والمنشآت والإنشاءات أو أعمال الترميم الكبرى: شهادة حالة المشروع أو تقدّمه أو شهادة إنجازه صادرة خلال السنة الأخيرة.
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق،
f) ما يثبت سداد رسم بطاقة الرخصة،
g) كتاب من دائرة الضرائب يثبت صفة المكلَّف الضريبي،
ğ) رخصة مزاولة النشاط،
h) كتاب من دائرة الضرائب يبيّن القيد في نشاط تجارة التجزئة للوقود،
ı) إذا كان النشاط يُمارَس داخل شركة، كتاب من مديرية السجل التجاري يبيّن الممثلين المفوَّضين والمساهمين،
i) رخصة وكالة توزيع الوقود،
j) شهادة القيد في الغرفة.
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق،
f) ما يثبت سداد رسم بطاقة الرخصة،
g) رخصة مزاولة النشاط،
ğ) كتاب من دائرة الضرائب يبيّن القيد في نشاط تجارة التجزئة للوقود،
h) إذا كان النشاط يُمارَس داخل شركة، كتاب من مديرية السجل التجاري يبيّن المديرين والشركاء،
ı) عقد وكالة توزيع الوقود،
i) طلب خطي من صاحب النشاط،
j) شهادة القيد في الغرفة.
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق،
f) ما يثبت سداد رسم بطاقة الرخصة،
g) كتاب من دائرة الضرائب يثبت صفة المكلَّف الضريبي،
ğ) إذا كان النشاط يُمارَس داخل شركة، كتاب من مديرية السجل التجاري يبيّن الممثلين المفوَّضين والمساهمين،
h) كتاب من مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) يبيّن عدد العاملين قبل شهرين من تاريخ الطلب وإجمالي عدد أيام الاشتراكات المسدَّدة خلال السنة الماضية،
ı) شهادة القيد في الغرفة،
i) لأمناء الصندوق ومسؤولي صرف الرواتب: طلب خطي من صاحب العمل.
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق،
f) ما يثبت سداد رسم بطاقة الرخصة،
g) كتاب من دائرة الضرائب يثبت صفة المكلَّف الضريبي عن النشاط المعني،
ğ) إذا كان النشاط يُمارَس داخل شركة، كتاب من مديرية السجل التجاري يبيّن الممثلين المفوَّضين والمساهمين،
h) شهادة القيد في الغرفة،
ı) للحرّاس المكلَّفين: طلب خطي من صاحب ميدان الرماية.
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق،
f) ما يثبت سداد رسم بطاقة الرخصة،
g) طلب خطي من مالك العقار أو من الجهة المعنية.
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق،
f) ما يثبت سداد رسم بطاقة الرخصة،
g) شهادة تسجيل نحالة من غرفة الزراعة أو من مديريات الزراعة في الولاية أو القضاء،
ğ) كتاب من المديرية يبيّن عدد الخلايا،
h) إيصال منتِج يثبت بيع 2000 كيلوغرام من العسل خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أو فاتورة في حال التسجيل الضريبي،
ı) كتاب من مديرية الزراعة يثبت الطابع المتنقل والريفي لنشاط النحالة،
i) شهادة القيد في الغرفة أو ما يثبت العضوية في اتحاد مهني أو في اتحاد عام،
j) كتاب ثانٍ من مديرية الزراعة يؤكد الطابع المتنقل والفعلي لنشاط النحالة.
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية يفيد عدم وجود مانع من الحصول على رخصة سلاح ناري (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق يتجاوز الحد الذي تضعه وزارة الخزانة والمالية بموجب القانون رقم 6183،
f) مستند/معلومات تثبت سداد رسم بطاقة الرخصة الذي تحدده الوزارة،
g) لأصحاب مستودعات المواد المتفجرة: كتاب من دائرة الضرائب يبيّن صفة المكلَّف الضريبي بموجب رمز NACE المعني،
ğ) إذا كان النشاط يُمارَس داخل شركة: كتاب من مديرية السجل التجاري يبيّن الممثلين المفوَّضين والمساهمين،
h) طلب خطي من صاحب مستودع المواد المتفجرة،
ı) إذا تعذّر التحقق عبر نظام السجل المركزي: رخصة مستودع المواد المتفجرة،
i) شهادة القيد في الغرفة.
ممن شغلوا مناصب:
الولاة،
موظفي فئة الخدمات الإدارية في وزارة الداخلية (في المركز والولايات)،
قضاة ومدعي القضاء العدلي والإداري،
العاملين في فئة خدمات الاستخبارات والأمن،
ممن اكتسبوا صفة الموظف الدائم واستقالوا طوعاً — لا المطرودين أو المفصولين. وكذلك من ضباط الشرطة السابقين الذين خدموا عشر سنوات على الأقل ثم استقالوا أو انتقلوا إلى جهات أخرى:
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق،
f) ما يثبت سداد رسم بطاقة الرخصة،
g) كتاب من الجهة المعنية يبيّن طبيعة انتهاء الخدمة.
ملاحظة: إذا لم تنقضِ ستة أشهر على تاريخ الاستقالة، فلا يُشترط تقرير اللجنة الطبية.
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق،
f) ما يثبت سداد رسم بطاقة الرخصة،
g) شهادة تفويض من وزارة الخزانة والمالية،
ğ) رخصة مزاولة النشاط،
h) كتاب من دائرة الضرائب يثبت صفة المكلَّف الضريبي فيما يتصل بنشاط الصرافة،
ı) إذا كان النشاط يُمارَس داخل شركة: كتاب من مديرية السجل التجاري يبيّن الممثلين المفوَّضين والمساهمين،
i) شهادة القيد في الغرفة.
من المحامين المقيّدين في نقابات المحامين ومن كتّاب العدل العاملين بموجب قانون كتّاب العدل رقم 1512:
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق،
f) ما يثبت سداد رسم بطاقة الرخصة،
g) للمحامين: كتاب عضوية من نقابة المحامين،
ğ) لكتّاب العدل: شهادة مباشرة المكتب، وكتاب من دائرة الضرائب يبيّن صفة المكلَّف الضريبي فيما يتصل بأعمال كتابة العدل، وشهادة القيد في الغرفة.
من:
رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المنظمات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة (مثل غرف التجارة والصناعة والزراعة والتجارة البحرية وبورصات التجارة)،
أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الهيئات:
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق،
f) ما يثبت سداد رسم بطاقة الرخصة،
g) كتاب من الغرفة أو الاتحاد أو الاتحاد العام أو الكونفدرالية المنتسب إليها يثبت عضوية الشخص في مجلس الإدارة أو في الجمعية العمومية،
ğ) محضر انتخاب رسمي يوثّق التعيين.
من:
رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المنظمات المنشأة بموجب قانون المنظمات المهنية للتجار والحرفيين رقم 5362،
رؤساء وأعضاء مجالس إدارة تعاونيات الائتمان والكفالة للحرفيين:
a) تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
b) صورة شخصية بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الأخيرة،
c) تقرير لجنة طبية (تقرير إلكتروني e-report)،
ç) البصمة،
d) إيصال سداد رسم رخصة حمل السلاح الناري،
e) مستند يثبت عدم وجود دين عام مستحق،
f) ما يثبت سداد رسم بطاقة الرخصة،
g) لأعضاء مجالس الإدارة: كتاب محدَّث من المنظمة المنتسب إليها ومحضر انتخاب رسمي،
ğ) لأعضاء مجالس إدارة التعاونيات: شهادة محدَّثة موثّقة لدى كاتب العدل صادرة عن السجل التجاري.
كل مواطن تركي يبلغ من العمر 21 عاماً فأكثر ولا يوجد لديه مانع قانوني يحول دون حصوله على رخصة سلاح ناري يجوز أن تُمنح له رخصة حيازة بندقية صيد مششخنة بناءً على طلبه. وتُرخَّص هذه البنادق للحيازة فقط.
أما الأشخاص الراغبون في حمل واستخدام هذه الأسلحة في الصيد فيجب عليهم أيضاً الحصول على رخصة صيد.
A إذن نقل السلاح الناري يجب الحصول عليه من السلطة الإدارية المحلية (مكتب الوالي أو القائمقام) التي أصدرت رخصة الحيازة.
تُحدَّد رسوم رخص الأسلحة النارية وفقاً لأحكام قانون الرسوم رقم 492.
على حامل الرخصة التقدّم بطلب إلى السلطة الإدارية المحلية في محل إقامته خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ انتهاء رخصة سلاحه الناري لإتمام إجراءات التجديد.
يجب ألا يقل عمر مقدّم الطلب عن 21 عاماً للتقدّم بطلب رخصة سلاح ناري.
حتى مع وجود رخصة حمل سارية، فإن الأسلحة النارية لا يجوز حملها في الأماكن التالية:
غرف المحاكم،
قاعات المحاكمة،
أقسام الطب النفسي في المستشفيات،
مصحّات الأمراض العقلية،
السجون ومراكز التوقيف وأي مرافق ملحقة بها،
المهاجع التي يقيم فيها الطلاب إقامة جماعية،
المؤسسات التعليمية،
اجتماعات الأحزاب السياسية المغلقة والمفتوحة،
الاجتماعات والمظاهرات العامة المرخَّصة وغير المرخَّصة،
النقابات والجمعيات وأي أماكن ترتبط مباشرةً بإدارتها أو بهيكلها،
المنافسات أو المنشآت الرياضية،
أماكن العمل التي تجري فيها إضرابات أو إغلاقات مشروعة أو غير مشروعة،
المباني الرئيسية للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (TBMM) والمناطق الأخرى التي يحددها رئيس البرلمان.
الأشخاص التالون لا يجوز منحهم رخصة سلاح ناري:
من تقل أعمارهم عن 21 عاماً،
من يثبت بتقرير لجنة طبية عدم لياقتهم لحيازة سلاح ناري بسبب مرض عقلي أو اضطراب نفسي أو عصبي أو بدني،
المحجور عليهم قانوناً والممنوعون من الخدمة العامة،
من حُكم عليهم بالسجن أكثر من سنة واحدة باستثناء الجرائم غير العمدية،
من أُدينوا بارتكاب جريمتين منفصلتين أو أكثر، باستثناء الجرائم غير العمدية وجرائم الصحافة،
الأشخاص الذين فُصلوا أو طُردوا من القوات المسلحة التركية،
الأشخاص الذين أو أُبعدوا من الوظيفة العامة أو الخدمة المدنية، أو أُنهيت خدمتهم بقرار قضائي،
المتقاعدون بموجب المادة 2 من القانون رقم 1402،
من أُدينوا بارتكاب الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية،,
الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة باستخدام سلاح ناري مرخَّص،,
الأشخاص الذين أدى إهمالهم أو تقصيرهم في حفظ سلاح مرخَّص إلى ارتكاب شخص آخر جريمة أو إلى انتحاره أو شروعه في الانتحار،
من أطلقوا النار من سلاح في منطقة سكنية، أو في محيطها، أو في طريق عام دون ضرورة،,
من أُدينوا بارتكاب جرائم مخلّة بالشرف،,
من أُدينوا بارتكاب تصنيع أو استيراد أو تصدير أو بيع أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو المساعدة في ارتكاب هذه الجرائم،
من أُدينوا بسبب نقلهم المؤقت لسلاحهم المرخَّص إلى الغير،
من أُدينوا بارتكاب استخدام أسلحة قاطعة أو نافذة في ارتكاب جريمة بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 6136،
من لم يقوموا بـ إخطار الجهة المانحة للرخصة خلال ستة أشهر من زوال الأساس القانوني لرخصتهم،
من ضُبطوا وهم يحملون سلاحاً نارياً في الأماكن المحظورة،,
الأشخاص الذين أساؤوا استخدام أسلحة نارية مسجَّلة ضمن عهدة المديرية العامة للشباب والرياضة.
للتقدّم بطلب رخصة بندقية صيد غير مششخنة، على مقدّم الطلب تقديم المستندات التالية إلى السلطة الإدارية المحلية:
تقديم الطلب شخصياً أو بالوكالة أو إلكترونياً،
عريضة الطلب،
تقرير صحي من طبيب واحد (تقرير إلكتروني e-report)،
شهادة من دائرة الضرائب تفيد عدم وجود دين ضريبي مستحق يتجاوز 5.000 ليرة تركية،
صورة بيومترية واحدة ملتقطة خلال السنة الماضية،
إيصال سداد رسم رخصة البندقية غير المششخنة،
ما يثبت سداد رسم بطاقة رخصة البندقية غير المششخنة.
A "تقرير الطبيب الواحديجب أن يصدر عن مقدّمي الخدمات الصحية التابعين لـ وزارة الصحة أو الجامعات.
إذا حضر حامل الرخصة الحالي والمنقول إليه معاً أمام الجهة المانحة للرخصة، يُحرَّر محضر إثبات نقل الملكية وتكتمل بذلك عملية النقل. وتسري قواعد خاصة على الأسلحة النارية الموروثة، حيث تقع على الورثة التزامات قانونية خاصة بموجب القانون رقم 6136.
سواء كنت مواطناً تركياً أو أجنبياً مقيماً أو يمارس نشاطاً تجارياً في تركيا، فإن التعامل مع إجراءات ترخيص الأسلحة النارية قد يكون معقداً بسبب صرامة اللوائح وتفصيل متطلبات المستندات.
في Bayraktar Attorneys، نقدّم دعماً قانونياً كاملاً للحصول على رخص حيازة الأسلحة النارية وحملها أو تجديدها أو الطعن في القرارات المتعلقة بها. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إعداد طلبك، أو الطعن على قرار رفض، أو ضمان الامتثال القانوني الكامل، ففريقنا ذو الخبرة مستعد لمساعدتك.
تواصل معنا اليوم لتحديد موعد استشارة ولحماية حقوقك بموجب القانون التركي.